محمد بن الحسن الشيباني
85
كتاب الأصل ( المبسوط )
شهادة الواحد في الدين جائزة ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة رجلين حرين أو رجل وامرأتين لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصوم فذلك يجري مجرى الحكم ولا يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام ولا يقبل في هلال شهر رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن لا تجوز شهادته وممن يتهم فأما عبد ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء فشهد على ذلك